الميرزا موسى التبريزي

55

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ونظير ذلك مطلق ( 1618 ) التكليف بالأحكام الشرعيّة ، سيّما في أمثال زماننا على مذهب أهل الحقّ من التخطئة ، فإنّ التحقيق أنّ الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلّة الظنّية ، لا تحصيل الحكم النفس الأمري في كلّ واقعة ؛ ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهادي من أوّل الأمر . نعم ، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شئ معيّن عند اللّه تعالى